الشيخ المنتظري
478
كتاب الزكاة
[ الخامسة والثلاثون إذا كان الموكّل قاصدا للقربة وقصد الوكيل الرياء ] الخامسة والثلاثون إذا وكّل شخصا في إخراج زكاته وكان الموكّل قاصدا للقربة وقصد الوكيل الرياء ففي الإجزاء إشكال . ( 1 ) وعلى عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامنا . ( 2 )
--> ( 1 ) - راجع كتاب الزكاة 4 / 284 .